القرآن الكريم » تفسير الطبري » سورة النجم
وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (1) (النجم) 
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { وَالنَّجْم إِذَا هَوَى } اخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل قَوْله : { وَالنَّجْم إِذَا هَوَى } فَقَالَ بَعْضهمْ : عَنَى بِالنَّجْمِ : الثُّرَيَّا , وَعَنَى بِقَوْلِهِ : { إِذَا هَوَى } { : إِذَا سَقَطَ , قَالُوا : تَأْوِيل الْكَلَام : وَالثُّرَيَّا إِذَا سَقَطَتْ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 25090 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثنا عِيسَى ; وَحَدَّثَنِي الْحَارِث , قَالَ : ثنا الْحَسَن , قَالَ : ثنا وَرْقَاء جَمِيعًا , عَنِ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد , قَوْله : { وَالنَّجْم إِذَا هَوَى } قَالَ : إِذَا سَقَطَتْ الثُّرَيَّا مَعَ الْفَجْر . * -حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد , قَالَ : ثنا مِهْرَان , عَنْ سُفْيَان { وَالنَّجْم إِذَا هَوَى } قَالَ : الثُّرَيَّا . وَقَالَ مُجَاهِد : { وَالنَّجْم إِذَا هَوَى } قَالَ : سُقُوط الثُّرَيَّا . 25091 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد , قَالَ : ثني أَبِي , قَالَ : ثني عَمِّي , قَالَ : ثني أَبِي , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْن عَبَّاس , قَوْله : { وَالنَّجْم إِذَا هَوَى } قَالَ : إِذَا انْصَبَّ . وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَالْقُرْآن إِذَا نَزَلَ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 25092 - حَدَّثَنِي زِيَاد بْن عَبْد اللَّه الْحَسَّانِيّ أَبُو الْخَطَّاب , قَالَ : ثنا مَالِك بْن سُعَيْر , قَالَ : ثنا الْأَعْمَش , عَنْ مُجَاهِد , فِي قَوْله : { وَالنَّجْم إِذَا هَوَى } قَالَ : الْقُرْآن إِذَا نَزَلَ. 25093 - حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة { وَالنَّجْم إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى } قَالَ : قَالَ عُتْبَة بْن أَبِي لَهَب : كَفَرْت بِرَبِّ النَّجْم , فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَا تَخَاف أَنْ يَأْكُلَك كَلْب اللَّه " قَالَ : فَخَرَجَ فِي تِجَارَة إِلَى الْيَمَن , فَبَيْنَمَا هُمْ قَدْ عَرَّسُوا , إِذْ سَمِعَ صَوْت الْأَسَد , فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي مَأْكُول , فَأَحْدَقُوا بِهِ , وَضُرِبَ عَلَى أَصْمِخَتِهِمْ فَنَامُوا , فَجَاءَ حَتَّى أَخَذَهُ , فَمَا سَمِعُوا إِلَّا صَوْتَهُ . 25094 - حَدَّثَنَا ابْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن ثَوْر , قَالَ : ثنا مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا : { وَالنَّجْم إِذَا هَوَى } فَقَالَ ابْنٌ لِأَبِي لَهَب حَسِبْته قَالَ : اسْمه عُتْبَة : كَفَرْت بِرَبِّ النَّجْم , فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " احْذَرْ لَا يَأْكُلْك كَلْبُ اللَّهِ " ; قَالَ : فَضَرَبَ هَامَته . قَالَ : وَقَالَ ابْن طَاوُس عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَلَا تَخَاف أَنْ يُسَلِّطَ اللَّه عَلَيْك كَلْبَهُ ؟ " فَخَرَجَ ابْن أَبِي لَهَب مَعَ نَاس فِي سَفَر حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي بَعْض الطَّرِيق سَمِعُوا صَوْت الْأَسَد , فَقَالَ : مَا هُوَ إِلَّا يُرِيدُنِي , فَاجْتَمَعَ أَصْحَابه حَوْله وَجَعَلُوهُ فِي وَسَطِهِمْ , حَتَّى إِذَا نَامُوا جَاءَ الْأَسَد فَأَخَذَهُ مِنْ بَيْنهمْ , وَكَانَ بَعْض أَهْل الْمَعْرِفَة بِكَلَامِ الْعَرَب مِنْ أَهْل الْبَصْرَة يَقُول : عَنَى بِقَوْلِهِ : { وَالنَّجْم } وَالنُّجُوم , وَقَالَ : ذَهَبَ إِلَى لَفْظ الْوَاحِد , وَهُوَ فِي مَعْنَى الْجَمِيع , وَاسْتَشْهَدَ لِقَوْلِهِ ذَلِكَ بِقَوْلِ رَاعِي الْإِبِل : فَبَاتَتْ تَعُدُّ النَّجْمَ فِي مُسْتَحِيرَةٍ سَرِيعٌ بِأَيْدِي الْآكِلِينَ جُمُودُهَا وَالصَّوَاب مِنَ الْقَوْل فِي ذَلِكَ عِنْدِي مَا قَالَهُ مُجَاهِد مِنْ أَنَّهُ عَنَى بِالنَّجْمِ فِي هَذَا الْمَوْضِع : الثُّرَيَّا , وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَب تَدْعُوهَا النَّجْم , وَالْقَوْل الَّذِي قَالَهُ مَنْ حُكِينَا عَنْهُ مِنْ أَهْل الْبَصْرَة قَوْلٌ لَا نَعْلَم أَحَدًا مِنْ أَهْل التَّأْوِيل قَالَهُ , وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْه , فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا الْقَوْل بِهِ .
كتب عشوائيه
- تذكير الأبرار بحقوق الجارتذكير الأبرار بحقوق الجار : فقد عني الإسلام بالجار عناية تامة فحث على الإحسان إليه بالقول والفعل، وحرم أذاه بالقول والفعل، وجعل الإحسان إليه منع الأذى عنه من خصال الإيمان، ونفى الإيمان عن من لا يأمنه جاره، وأخبر أن خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وبناء على ذلك وعلى ما لوحظ من تقصير بعض الجيران بحق جيرانهم، بل وأذى بعض الجيران بأقوالهم وأفعالهم بناء على ذلك وعلى وجوب التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد جمعت في هذه الرسالة ما تيسر من بيان حق الجار والوصية به في الكتاب والسنة ومشروعية إكرام الجار بما يُعَدُّ إكراما وتعريف الجار وذكر شيء من حقوقه، والأدب معه والإحسان إليه بكل ما يعد إحسانا والصبر على أذاه إذا صدر منه أذى.
المؤلف : عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/209178
- إتحاف أهل الإيمان بما يعصم من فتن هذا الزمانفي هذه الرسالة بعض الأسباب التي تعصم من الفتن.
المؤلف : عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/209161
- الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرامفي هذه الرسالة بعض التعقيبات على كتاب الحلال والحرام في الإسلام لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.
المؤلف : صالح بن فوزان الفوزان
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/314806
- أدلة على وجود الله تعالىقال المؤلف: الفطرة السليمة تشهد بوجود الله من غير دليل، لم يطل القرآن في الاستدلال على وجود الله تعالى، لأنّ القرآن يقرّر أنّ الفطر السليمة والنفوس التي لم تتقذر بأقذار الشرك تُقرّ بوجوده من غير دليل، وليس كذلك فقط بل إنّ توحيده – سبحانه – أمر فطري بدهي ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) [ الروم : 03 ].
المؤلف : عمر بن سليمان الأشقر
الناشر : موقع معرفة الله http://knowingallah.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/370717
- القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : هذه الرسالة مكونة من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة: - فالمقدمة تشتمل على ما يلي: 1- معنى المعروف والمنكر لغةً. 2- معنى المعروف والمنكر شرعًا. 3- المراد بالمعروف والمنكر عند اجتماعهما وانفراد أحدهما. 4- عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. 5- واجب العلماء وتحذيرهم من التقصير في العمل. - والباب الأول: في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والفصل الثاني: في حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القادر. والفصل الثالث: في شروط المتصدي للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - والباب الثاني: في إنكار المنكر، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: في كيفية الإنكار. والفصل الثاني: في درجات الإنكار. والفصل الثالث: في مرتبتي تغيير المنكر أو طريقي الدعوة إلى الله. - والباب الثالث: في الأحوال التي يسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: في الحال الأولى. والفصل الثاني: في الحال الثانية. والفصل الثالث: في الحال الثالثة. - والخاتمة تشتمل على ما يلي: 1- خطر المداهنة في دين الله. 2- الفرق بين المداراة والمداهنة. 3- الحكمة في مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 4- المفاسد المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 5- الحامل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/144918












