خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) (قريش) mp3
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } اِخْتَلَفَتْ الْقُرَّاء فِي قِرَاءَة : { لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافهمْ } , فَقَرَأَ ذَلِكَ عَامَّة قُرَّاء الْأَمْصَار بِيَاءٍ بَعْد هَمْز لِإِيلَافِ وَإِيلَافهمْ , سِوَى أَبِي جَعْفَر , فَإِنَّهُ وَافَقَ غَيْره فِي قَوْله { لِإِيلَافِ } فَقَرَأَهُ بِيَاءٍ بَعْد هَمْزَة , وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي قَوْله { إِيلَافهمْ } فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأهُ : " إِلْفهمْ " عَلَى أَنَّهُ مَصْدَر مِنْ أَلِفَ يَأْلَف إِلْفًا , بِغَيْرِ يَاء . وَحَكَى بَعْضهمْ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأهُ : " إِلَافهمْ " بِغَيْرِ يَاء مَقْصُورَة الْأَلِف . وَالصَّوَاب مِنْ الْقِرَاءَة فِي ذَلِكَ عِنْدِي : مَنْ قَرَأَهُ : { لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافهمْ } بِإِثْبَاتِ الْيَاء فِيهِمَا بَعْد الْهَمْزَة , مِنْ آلَفْت الشَّيْء أُولِفُهُ إِيلَافًا , لِإِجْمَاعِ الْحُجَّة مِنْ الْقُرَّاء عَلَيْهِ . وَلِلْعَرَبِ فِي ذَلِكَ لُغَتَانِ : آلَفْت , وَأَلِفْت ; فَمَنْ قَالَ : آلَفْت بِمَدِّ الْأَلِف قَالَ : فَأَنَا أُؤَالِف إِيلَافًا ; وَمَنْ قَالَ : أَلِفْت بِقَصْرِ الْأَلِف قَالَ : فَأَنَا آلِف إِلْفًا , وَهُوَ رَجُل آلِف إِلْفًا . وَحُكِيَ عَنْ عِكْرِمَة أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأ ذَلِكَ : " لِتَأَلُّفِ قُرَيْش إِلْفهمْ رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف " . 29415 - حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا وَكِيع , عَنْ أَبِي مَكِين , عَنْ عِكْرِمَة . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ , مَا : 29416 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثَنَا مِهْرَان , عَنْ سُفْيَان , عَنْ لَيْث , عَنْ شَهْر بْن حَوْشَب , عَنْ أَسْمَاء بِنْت يَزِيد , قَالَتْ : سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأ : " إِلْفهمْ رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف " . وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعَرَبِيَّة فِي الْمَعْنَى الْجَالِب هَذِهِ اللَّام فِي قَوْله : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } , فَكَانَ بَعْض نَحْوِيِّي الْبَصْرَة يَقُول : الْجَالِب لَهَا قَوْله : { فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُول } 105 5 فَهِيَ فِي قَوْل هَذَا الْقَائِل صِلَة لِقَوْلِهِ جَعَلَهُمْ , فَالْوَاجِب عَلَى هَذَا الْقَوْل , أَنْ يَكُون مَعْنَى الْكَلَام : فَفَعَلْنَا بِأَصْحَابِ الْفِيل هَذَا الْفِعْل , نِعْمَة مِنَّا عَلَى أَهْل هَذَا الْبَيْت , وَإِحْسَانًا مِنَّا إِلَيْهِمْ , إِلَى نِعْمَتنَا عَلَيْهِمْ فِي رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف , فَتَكُون اللَّام فِي قَوْله { لِإِيلَافِ } بِمَعْنَى إِلَى , كَأَنَّهُ قِيلَ : نِعْمَة لِنِعْمَةٍ وَإِلَى نِعْمَة , لِأَنَّ إِلَى مَوْضِع اللَّام , وَاللَّام مَوْضِع إِلَى . وَقَدْ قَالَ مَعْنَى هَذَا الْقَوْل بَعْض أَهْل التَّأْوِيل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 29417- حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثَنَا عِيسَى ; وَحَدَّثَنِي الْحَارِث , قَالَ : ثَنَا الْحَسَن , قَالَ : ثَنَا وَرْقَاء , جَمِيعًا عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد , فِي قَوْله : { إِيلَافهمْ رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف } قَالَ : إِيلَافهمْ ذَلِكَ فَلَا يَشُقّ عَلَيْهِمْ رِحْلَة شِتَاء وَلَا صَيْف . 29418 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيل بْن مُوسَى السُّدِّيّ , قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيك , عَنْ إِبْرَاهِيم بْن الْمُهَاجِر , عَنْ مُجَاهِد { لِإِيلَافِ قُرَيْش } قَالَ : نِعْمَتِي عَلَى قُرَيْش . * - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْهِلَالِيّ , قَالَ : ثَنَا فَرْوَة اِبْن أَبِي الْمَغْرَاء الْكِنْدِيّ , قَالَ : ثَنَا شَرِيك , عَنْ إِبْرَاهِيم بْن الْمُهَاجِر , عَنْ مُجَاهِد , مِثْله . 29419 - حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عَلِيّ , قَالَ : ثَنَا عَامِر بْن إِبْرَاهِيم الْأَصْبَهَانِيّ , قَالَ : ثَنَا خَطَّاب بْن جَعْفَر اِبْن أَبِي الْمُغِيرَة , قَالَ : ثَنِي أَبِي , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , عَنْ اِبْن عَبَّاس , فِي قَوْله : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } قَالَ : نِعْمَتِي عَلَى قُرَيْش . وَكَانَ بَعْض نَحْوِيِّي الْكُوفَة يَقُول : قَدْ قِيلَ هَذَا الْقَوْل , وَيُقَال : إِنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَجَّبَ نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اعْجَبْ يَا مُحَمَّد لِنِعَمِ اللَّه عَلَى قُرَيْش , فِي إِيلَافهمْ رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف . ثُمَّ قَالَ : فَلَا يَتَشَاغَلُوا بِذَلِكَ عَنْ الْإِيمَان وَاتِّبَاعك ; يُسْتَدَلّ بِقَوْلِهِ : { فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هَذَا الْبَيْت } . وَكَانَ بَعْض أَهْل التَّأْوِيل يُوَجِّه تَأْوِيل قَوْله : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } إِلَى أُلْفَة بَعْضهمْ بَعْضًا . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 29420 -حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد , فِي قَوْل اللَّه : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } فَقَرَأَ : { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبّك بِأَصْحَابِ الْفِيل } 105 1 إِلَى آخِر السُّورَة , قَالَ : هَذَا لِإِيلَافِ قُرَيْش , صَنَعْت هَذَا بِهِمْ لِأُلْفَةِ قُرَيْش , لِئَلَّا أُفَرِّق أُلْفَتهمْ وَجَمَاعَتهمْ , إِنَّمَا جَاءَ صَاحِب الْفِيل لِيَسْتَبِيدَ حَرِيمهمْ , فَصَنَعَ اللَّه ذَلِكَ . وَالصَّوَاب مِنْ الْقَوْل فِي ذَلِكَ عِنْدنَا أَنْ يُقَال : إِنَّ هَذِهِ اللَّام بِمَعْنَى التَّعَجُّب . وَأَنَّ مَعْنَى الْكَلَام : اِعْجَبُوا لِإِيلَافِ قُرَيْش رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف , وَتَرْكهمْ عِبَادَة رَبّ هَذَا الْبَيْت , الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع , وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف , فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هَذَا الْبَيْت , الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع , وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف . وَالْعَرَب إِذَا جَاءَتْ بِهَذِهِ اللَّام , فَأَدْخَلُوهَا فِي الْكَلَام لِلتَّعَجُّبِ اِكْتَفَوْا بِهَا دَلِيلًا عَلَى التَّعَجُّب مِنْ إِظْهَار الْفِعْل الَّذِي يَجْلِبهَا , كَمَا قَالَ الشَّاعِر : أَغَرَّك أَنْ قَالُوا لِقُرَّة شَاعِرًا فَيَا لِأَبَاهُ مِنْ عَرِيف وَشَاعِر فَاكْتَفَى بِاللَّامِ دَلِيلًا عَلَى التَّعَجُّب مِنْ إِظْهَار الْفِعْل ; وَإِنَّمَا الْكَلَام : أَغَرَّك أَنْ قَالُوا : اِعْجَبُوا لِقُرَّة شَاعِرًا ; فَكَذَلِكَ قَوْله : { لِإِيلَافِ } . وَأَمَّا الْقَوْل الَّذِي قَالَهُ مَنْ حَكَيْنَا قَوْله , أَنَّهُ مِنْ صِلَة قَوْله : { فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُول } 105 5 فَإِنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ , لَوَجَبَ أَنْ يَكُون " لِإِيلَافِ " بَعْض " أَلَمْ تَرَ " , وَأَنْ لَا تَكُون سُورَة مُنْفَصِلَة مِنْ " أَلَمْ تَرَ " ; وَفِي إِجْمَاع جَمِيع الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُمَا سُورَتَانِ تَامَّتَانِ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا مُنْفَصِلَة عَنْ الْأُخْرَى , مَا يَبِين عَنْ فَسَاد الْقَوْل الَّذِي قَالَهُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ قَوْله : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } مِنْ صِلَة قَوْله : { فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُول } 105 5 لَمْ تَكُنْ " أَلَمْ تَرَ " تَامَّة حَتَّى تَوَصَّلَ بِقَوْلِهِ : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } لِأَنَّ الْكَلَام لَا يَتِمّ إِلَّا بِانْقِضَاءِ الْخَبَر الَّذِي ذُكِرَ . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 29421 - حَدَّثَنِي عَلِيّ , قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالِح , قَالَ : ثَنِي مُعَاوِيَة , عَنْ عَلِيّ , عَنْ اِبْن عَبَّاس , فِي قَوْله : " إِلْفهمْ رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف " يَقُول : لُزُومهمْ. 29422 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد , قَالَ : ثَنِي أَبِي , قَالَ : ثَنِي عَمِّي , قَالَ : ثَنِي أَبِي , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ اِبْن عَبَّاس , فِي قَوْله : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } قَالَ : نَهَاهُمْ عَنْ الرِّحْلَة , وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا رَبّ هَذَا الْبَيْت , وَكَفَاهُمْ الْمُؤْنَة ; وَكَانَتْ رِحْلَتهمْ فِي الشِّتَاء وَالصَّيْف , فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ رَاحَة فِي شِتَاء وَلَا صَيْف , فَأَطْعَمَهُمْ بَعْد ذَلِكَ مِنْ جُوع , وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف , وَأَلِفُوا الرِّحْلَة , فَكَانُوا إِذَا شَاءُوا اِرْتَحَلُوا , وَإِذَا شَاءُوا أَقَامُوا , فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ نِعْمَة اللَّه عَلَيْهِمْ . 29423 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثَنِي اِبْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا دَاوُد , عَنْ عِكْرِمَة قَالَ : كَانَتْ قُرَيْش قَدْ أَلِفُوا بُصْرَى وَالْيَمَن , يَخْتَلِفُونَ إِلَى هَذِهِ فِي الشِّتَاء , وَإِلَى هَذِهِ فِي الصَّيْف { فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هَذَا الْبَيْت } فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقِيمُوا بِمَكَّة . 29424 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثَنَا مِهْرَان , عَنْ سُفْيَان , عَنْ إِسْمَاعِيل , عَنْ أَبِي صَالِح { لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافهمْ } قَالَ : كَانُوا تُجَّارًا , فَعَلِمَ اللَّه حُبّهمْ لِلشَّامِ . 29425 -حَدَّثَنَا اِبْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا اِبْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة { لِإِيلَافِ قُرَيْش } قَالَ : عَادَة قُرَيْش عَادَتهمْ رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف . 29426 - حَدَّثَنَا عَنْ الْحُسَيْن , قَالَ : سَمِعْت أَبَا مُعَاذ يَقُول : ثَنَا عُبَيْد , قَالَ : سَمِعْت الضَّحَّاك يَقُول فِي قَوْله : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } كَانُوا أَلِفُوا الِارْتِحَال فِي الْقَيْظ وَالشِّتَاء .

كتب عشوائيه

  • مسائل معاصرة

    المؤلف : Abu Ameenah Bilal Philips

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/1247

    التحميل :Contemporary Issues

  • رياض الصالحينكتاب رياض الصالحين للإمام المحدث الفقيه أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ - رحمه الله - من الكتب المهمة، وهو من أكثر الكتب انتشاراً في العالم؛ وذلك لاشتماله على أهم ما يحتاجه المسلم في عباداته وحياته اليومية مع صحة أحاديثه - إلا نزراً يسيراً - واختصاره وسهولته وتذليل المصنف لمادته، وهو كتاب ينتفع به المبتديء والمنتهي.

    المؤلف : Abu Zakaria Al-Nawawi

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/290639

    التحميل :Riyad-us-Saliheen

  • الملخص الفقهيكتاب سهل في أسلوبه قيم في مادته يتعرض للمباحث الفقهية المختلفة على نسق الأبواب يشرح فيه الشيخ الفوزان المسائل الفقهية بأدلتها الشرعية. لا شك في نفع هذا الكتاب لكل مسلم تتوق نفسه للالتزام بشرع الله على وفق مراد الله تعالى. يحوي هذا الكتاب كتاب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد. بعد ذلك يبدأ في بيان الأحكام الأخرى مثل: أحكام المعاملات التجارية، والمشاركة، والمزارعة، والإجارة، وإحياء الموات، وتملك المباحات، والميراث، والنكاح، والطلاق، والرضاع، والقصاص، والحدود، والأطعمة، والأيمان، والنذور، والقضاء. ملحوظة: هذا الكتاب الإلكتروني ليس من إنتاج موقع دار الإسلام وإنما تم تنزيله من أحد المواقع الإسلامية.

    المؤلف : Saleh Bin Fawzaan al-Fawzaan

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/250010

    التحميل :A Summary of Islamic JurisprudenceA Summary of Islamic Jurisprudence

  • المرأة في الإسلاملقد رفع الإسلام مكانة المرأة، وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه؛ فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، وفي هذا الملف بيان ذلك بعدة لغات.

    المؤلف : AbdulRahman Bin Abdulkarim Al-Sheha

    الناشر : http://www.islamland.com - Islam Land Website

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/261437

    التحميل :Women in IslamWomen in Islam

  • الملخص الفقهيكتاب سهل في أسلوبه قيم في مادته يتعرض للمباحث الفقهية المختلفة على نسق الأبواب يشرح فيه الشيخ الفوزان المسائل الفقهية بأدلتها الشرعية. لا شك في نفع هذا الكتاب لكل مسلم تتوق نفسه للالتزام بشرع الله على وفق مراد الله تعالى. يحوي هذا الكتاب كتاب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد. بعد ذلك يبدأ في بيان الأحكام الأخرى مثل: أحكام المعاملات التجارية، والمشاركة، والمزارعة، والإجارة، وإحياء الموات، وتملك المباحات، والميراث، والنكاح، والطلاق، والرضاع، والقصاص، والحدود، والأطعمة، والأيمان، والنذور، والقضاء. ملحوظة: هذا الكتاب الإلكتروني ليس من إنتاج موقع دار الإسلام وإنما تم تنزيله من أحد المواقع الإسلامية.

    المؤلف : Saleh Bin Fawzaan al-Fawzaan

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/250010

    التحميل :A Summary of Islamic JurisprudenceA Summary of Islamic Jurisprudence