القرآن الكريم » تفسير القرطبي » سورة البينة
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) (البينة) 

و قَدْ جَاءَ فِي فَضْلهَا حَدِيث لَا يَصِحّ , رُوِّينَاهُ عَنْ مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْحَضْرَمِيّ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْد الرَّحْمَن بْن نُمَيْر : اِذْهَبْ إِلَى أَبِي الْهَيْثَم الْخَشَّاب , فَاكْتُبْ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ كَتَبَ , فَذَهَبَ إِلَيْهِ , فَقَالَ : حَدَّثَنَا مَالِك بْن أَنَس , عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء , قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ يَعْلَم النَّاس مَا فِي [ لَمْ يَكُنْ ] الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب , لَعَطَّلُوا الْأَهْل وَالْمَال , فَتَعَلَّمُوهَا ) فَقَالَ رَجُل مِنْ خُزَاعَة : وَمَا فِيهَا مِنْ الْأَجْر يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ : ( لَا يَقْرَؤُهَا مُنَافِق أَبَدًا , وَلَا عَبْد فِي قَلْبه شَكّ فِي اللَّه . وَاَللَّه إِنَّ الْمَلَائِكَة الْمُقَرَّبِينَ يَقْرَءُونَهَا مُنْذُ خَلَقَ اللَّه السَّمَاوَات وَالْأَرْض مَا يَفْتُرُونَ مِنْ قِرَاءَتهَا . وَمَا مِنْ عَبْد يَقْرَؤُهَا إِلَّا بَعَثَ اللَّه إِلَيْهِ مَلَائِكَة يَحْفَظُونَهُ فِي دِينه وَدُنْيَاهُ , وَيَدْعُونَ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَة ) . قَالَ الْحَضْرَمِيّ : فَجِئْت إِلَى أَبِي عَبْد الرَّحْمَن بْن نُمَيْر , فَأَلْقَيْت هَذَا الْحَدِيث عَلَيْهِ , فَقَالَ : هَذَا قَدْ كَفَانَا مَئُونَته , فَلَا تَعُدْ إِلَيْهِ . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : " رَوَى إِسْحَاق بْن بِشْر الْكَاهِلِيّ عَنْ مَالِك بْن أَنَس , عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد , عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب : عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء , عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ يَعْلَم النَّاس مَا فِي [ لَمْ يَكُنْ ] الَّذِينَ كَفَرُوا لَعَطَّلُوا الْأَهْل وَالْمَال وَلَتَعَلَّمُوهَا ) . حَدِيث بَاطِل ; وَإِنَّمَا الْحَدِيث الصَّحِيح مَا رُوِيَ عَنْ أَنَس : أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُبَيّ بْن كَعْب : ( إِنَّ اللَّه أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأ عَلَيْك " لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا " قَالَ : وَسَمَّانِي لَك ! قَالَ " نَعَمْ " فَبَكَى ) . قُلْت : خَرَّجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم . وَفِيهِ مِنْ الْفِقْه قِرَاءَة الْعَالِم عَلَى الْمُتَعَلِّم . قَالَ بَعْضهمْ : إِنَّمَا قَرَأَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُبَيّ , لِيُعَلِّم النَّاس التَّوَاضُع ; لِئَلَّا يَأْنَف أَحَد مِنْ التَّعَلُّم وَالْقِرَاءَة عَلَى مَنْ دُونه فِي الْمَنْزِلَة . وَقِيلَ : لِأَنَّ أُبَيًّا كَانَ أَسْرَع أَخْذًا لِأَلْفَاظِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; فَأَرَادَ بِقِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ , أَنْ يَأْخُذ أَلْفَاظه وَيَقْرَأ كَمَا سَمِعَ مِنْهُ , وَيُعَلِّم غَيْره . وَفِيهِ فَضِيلَة عَظِيمَة لِأُبَيّ ; إِذْ أَمَرَ اللَّه رَسُوله أَنْ يَقْرَأ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو بَكْر الْأَنْبَارِيّ : وَحَدَّثَنَا أَحْمَد بْن الْهَيْثَم بْن خَالِد , قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن الْجَعْد , قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَة عَنْ عَاصِم عَنْ زِرّ بْن حُبَيْش قَالَ : فِي قِرَاءَة أُبَيّ بْن كَعْب : اِبْن آدَم لَوْ أُعْطِيَ وَادِيًا مِنْ مَال لَالْتَمَسَ ثَانِيًا وَلَوْ أُعْطِيَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَال لَالْتَمَسَ ثَالِثًا , وَلَا يَمْلَأ جَوْف اِبْن آدَم إِلَّا التُّرَاب , وَيَتُوب اللَّه عَلَى مَنْ تَابَ . قَالَ عِكْرِمَة . قَرَأَ عَلَيَّ عَاصِم " لَمْ يَكُنْ " ثَلَاثِينَ آيَة , هَذَا فِيهَا . قَالَ أَبُو بَكْر : هَذَا بَاطِل عِنْد أَهْل الْعِلْم ; لِأَنَّ قِرَاءَتَيْ اِبْن كَثِير وَأَبِي عَمْرو مُتَّصِلَتَانِ بِأُبَيّ بْن كَعْب , لَا يُقْرَأ فِيهِمَا هَذَا الْمَذْكُور فِي " لَمْ يَكُنْ " مِمَّا هُوَ مَعْرُوف فِي حَدِيث رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَلَام الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام , لَا يَحْكِيه عَنْ رَبّ الْعَالَمِينَ فِي الْقُرْآن . وَمَا رَوَاهُ اِثْنَانِ مَعَهُمَا الْإِجْمَاع أَثْبَت مِمَّا يَحْكِيه وَاحِد مُخَالِف مَذْهَب الْجَمَاعَة .
" لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا " كَذَا قِرَاءَة الْعَامَّة , وَخَطّ الْمُصْحَف . وَقَرَأَ اِبْن مَسْعُود " لَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْل الْكِتَاب مُنْفَكِّينَ " وَهَذِهِ قِرَاءَة عَلَى التَّفْسِير . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : " وَهِيَ جَائِزَة فِي مَعْرِض الْبَيَان لَا فِي مَعْرِض التِّلَاوَة ; فَقَدْ قَرَأَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَة الصَّحِيح " فَطَلِّقُوهُنَّ لِقَبْلِ عِدَّتهنَّ " وَهُوَ تَفْسِير ; فَإِنَّ التِّلَاوَة : هُوَ مَا كَانَ فِي خَطّ الْمُصْحَف " .
يَعْنِي الْيَهُود وَالنَّصَارَى
فِي مَوْضِع جَرّ عَطْفًا عَلَى " أَهْل الْكِتَاب " . قَالَ اِبْن عَبَّاس " أَهْل الْكِتَاب " : الْيَهُود الَّذِينَ كَانُوا بِيَثْرِب , وَهُمْ قُرَيْظَة وَالنَّضِير وَبَنُو قَيْنُقَاع . وَالْمُشْرِكُونَ : الَّذِينَ كَانُوا بِمَكَّة وَحَوْلهَا , وَالْمَدِينَة وَاَلَّذِينَ حَوْلهَا ; وَهُمْ مُشْرِكُو قُرَيْش .
أَيْ مُنْتَهِينَ عَنْ كُفْرهمْ , مَائِلِينَ عَنْهُ .
أَيْ أَتَتْهُمْ الْبَيِّنَة ; أَيْ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقِيلَ : الِانْتِهَاء بُلُوغ الْغَايَة أَيْ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْلُغُوا نِهَايَة أَعْمَارهمْ فَيَمُوتُوا , حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة . فَالِانْفِكَاك عَلَى هَذَا بِمَعْنَى الِانْتِهَاء . وَقِيلَ : " مُنْفَكِّينَ " زَائِلِينَ ; أَيْ لَمْ تَكُنْ مُدَّتهمْ لِتَزُولَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ رَسُول . وَالْعَرَب تَقُول : مَا اِنْفَكَكْت أَفْعَل كَذَا : أَيْ مَا زِلْت . وَمَا اِنْفَكَّ فُلَان قَائِمًا , أَيْ مَا زَالَ قَائِمًا . وَأَصْل الْفَكّ : الْفَتْح ; وَمِنْهُ فَكّ الْكِتَاب , وَفَكّ الْخَلْخَال , وَفَكّ السَّالِم . قَالَ طَرَفَة : فَآلَيْت لَا يَنْفَكّ كَشْحِي بِطَانَة لِعَضْبٍ رَقِيق الشَّفْرَتَيْنِ مُهَنَّد وَقَالَ ذُو الرُّمَّة : حَرَاجِيج مَا تَنْفَكّ إِلَّا مُنَاخَة عَلَى الْخُفّ أَوْ نَرْمِي بِهَا بَلَدًا قَفْرًا يُرِيد : مَا تَنْفَكّ مُنَاخَة ; فَزَادَ " إِلَّا " . وَقِيلَ : " مُنْفَكِّينَ " : بَارِحِينَ ; أَيْ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْرَحُوا وَيُفَارِقُوا الدُّنْيَا , حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة . وَقَالَ اِبْن كَيْسَان : أَيْ لَمْ يَكُنْ أَهْل الْكِتَاب تَارِكِينَ صِفَة مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابهمْ , حَتَّى بُعِثَ ; فَلَمَّا بُعِثَ حَسَدُوهُ وَجَحَدُوهُ . وَهُوَ كَقَوْلِهِ : " فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ " [ الْبَقَرَة : 89 ] . وَلِهَذَا قَالَ : " وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب " [ الْبَيِّنَة : 4 ] . .. الْآيَة . وَعَلَى هَذَا فَقَوْله " وَالْمُشْرِكِينَ " أَيْ مَا كَانُوا يُسِيئُونَ الْقَوْل فِي مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَتَّى بُعِثَ ; فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَهُ الْأَمِين , حَتَّى أَتَتْهُمْ الْبَيِّنَة عَلَى لِسَانه , وَبُعِثَ إِلَيْهِمْ , فَحِينَئِذٍ عَادُوهُ . وَقَالَ بَعْض اللُّغَوِيِّينَ : " مُنْفَكِّينَ " هَالِكِينَ ; مِنْ قَوْلهمْ : اِنْفَكَّ صَلَا الْمَرْأَة عِنْد الْوِلَادَة ; وَهُوَ أَنْ يَنْفَصِل , فَلَا يَلْتَئِم فَتَهْلِك الْمَعْنَى : لَمْ يَكُونُوا مُعَذَّبِينَ وَلَا هَالِكِينَ إِلَّا بَعْد قِيَام الْحُجَّة عَلَيْهِمْ , بِإِرْسَالِ الرُّسُل وَإِنْزَال الْكُتُب . وَقَالَ قَوْم فِي الْمُشْرِكِينَ : إِنَّهُمْ مِنْ أَهْل الْكِتَاب ; فَمِنْ الْيَهُود مَنْ قَالَ : عُزَيْر اِبْن اللَّه . وَمِنْ النَّصَارَى مَنْ قَالَ : عِيسَى هُوَ اللَّه . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ اِبْنه . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : ثَالِث ثَلَاثَة . وَقِيلَ : أَهْل الْكِتَاب كَانُوا مُؤْمِنِينَ , ثُمَّ كَفَرُوا بَعْد أَنْبِيَائِهِمْ . وَالْمُشْرِكُونَ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَة , فَكَفَرُوا حِين بَلَغُوا . فَلِهَذَا قَالَ : " وَالْمُشْرِكِينَ " . وَقِيلَ : الْمُشْرِكُونَ وَصْف أَهْل الْكِتَاب أَيْضًا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِكِتَابِهِمْ , وَتَرَكُوا التَّوْحِيد . فَالنَّصَارَى مُثَلِّثَة , وَعَامَّة الْيَهُود مُشَبِّهَة ; وَالْكُلّ شِرْك . وَهُوَ كَقَوْلِك : جَاءَنِي الْعُقَلَاء وَالظُّرَفَاء ; وَأَنْتَ تُرِيد أَقْوَامًا بِأَعْيَانِهِمْ , تَصِفهُمْ بِالْأَمْرَيْنِ . فَالْمَعْنَى : مِنْ أَهْل الْكِتَاب الْمُشْرِكِينَ . وَقِيلَ : إِنَّ الْكُفْر هُنَا هُوَ الْكُفْر بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; أَيْ لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ مِنْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى , الَّذِينَ هُمْ أَهْل الْكِتَاب , وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ , الَّذِينَ هُمْ عَبَدَة الْأَوْثَان مِنْ الْعَرَب وَغَيْرهمْ - وَهُمْ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ كِتَاب - مُنْفَكِّينَ . قَالَ الْقُشَيْرِيّ : وَفِيهِ بُعْد ; لِأَنَّ الظَّاهِر مِنْ قَوْله " حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة . رَسُول مِنْ اللَّه " أَنَّ هَذَا الرَّسُول هُوَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَيَبْعُد أَنْ يُقَال : لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ مُحَمَّد ; إِلَّا أَنْ يُقَال : أَرَادَ : لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآن بِمُحَمَّدٍ - وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْل مُعَظِّمِينَ لَهُ - بِمُنْتَهِينَ عَنْ هَذَا الْكُفْر , إِلَى أَنْ يَبْعَث اللَّه مُحَمَّدًا إِلَيْهِمْ وَيُبَيِّن لَهُمْ الْآيَات ; فَحِينَئِذٍ يُؤْمِن قَوْم . وَقَرَأَ الْأَعْمَش وَإِبْرَاهِيم " وَالْمُشْرِكُونَ " رَفْعًا , عَطْفًا عَلَى " الَّذِينَ " . وَالْقِرَاءَة الْأُولَى أَبْيَن ; لِأَنَّ الرَّفْع يَصِير فِيهِ الصِّنْفَانِ كَأَنَّهُمْ مِنْ غَيْر أَهْل الْكِتَاب . وَفِي حَرْف أُبَيّ : " فَمَا كَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَالْمُشْرِكُونَ مُنْفَكِّينَ " . وَفِي مُصْحَف اِبْن مَسْعُود : " لَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْل الْكِتَاب مُنْفَكِّينَ " . وَقَدْ تَقَدَّمَ . " حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة "
قِيلَ حَتَّى أَتَتْهُمْ . وَالْبَيِّنَة : مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
" لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا " كَذَا قِرَاءَة الْعَامَّة , وَخَطّ الْمُصْحَف . وَقَرَأَ اِبْن مَسْعُود " لَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْل الْكِتَاب مُنْفَكِّينَ " وَهَذِهِ قِرَاءَة عَلَى التَّفْسِير . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : " وَهِيَ جَائِزَة فِي مَعْرِض الْبَيَان لَا فِي مَعْرِض التِّلَاوَة ; فَقَدْ قَرَأَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَة الصَّحِيح " فَطَلِّقُوهُنَّ لِقَبْلِ عِدَّتهنَّ " وَهُوَ تَفْسِير ; فَإِنَّ التِّلَاوَة : هُوَ مَا كَانَ فِي خَطّ الْمُصْحَف " .
يَعْنِي الْيَهُود وَالنَّصَارَى
فِي مَوْضِع جَرّ عَطْفًا عَلَى " أَهْل الْكِتَاب " . قَالَ اِبْن عَبَّاس " أَهْل الْكِتَاب " : الْيَهُود الَّذِينَ كَانُوا بِيَثْرِب , وَهُمْ قُرَيْظَة وَالنَّضِير وَبَنُو قَيْنُقَاع . وَالْمُشْرِكُونَ : الَّذِينَ كَانُوا بِمَكَّة وَحَوْلهَا , وَالْمَدِينَة وَاَلَّذِينَ حَوْلهَا ; وَهُمْ مُشْرِكُو قُرَيْش .
أَيْ مُنْتَهِينَ عَنْ كُفْرهمْ , مَائِلِينَ عَنْهُ .
أَيْ أَتَتْهُمْ الْبَيِّنَة ; أَيْ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقِيلَ : الِانْتِهَاء بُلُوغ الْغَايَة أَيْ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْلُغُوا نِهَايَة أَعْمَارهمْ فَيَمُوتُوا , حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة . فَالِانْفِكَاك عَلَى هَذَا بِمَعْنَى الِانْتِهَاء . وَقِيلَ : " مُنْفَكِّينَ " زَائِلِينَ ; أَيْ لَمْ تَكُنْ مُدَّتهمْ لِتَزُولَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ رَسُول . وَالْعَرَب تَقُول : مَا اِنْفَكَكْت أَفْعَل كَذَا : أَيْ مَا زِلْت . وَمَا اِنْفَكَّ فُلَان قَائِمًا , أَيْ مَا زَالَ قَائِمًا . وَأَصْل الْفَكّ : الْفَتْح ; وَمِنْهُ فَكّ الْكِتَاب , وَفَكّ الْخَلْخَال , وَفَكّ السَّالِم . قَالَ طَرَفَة : فَآلَيْت لَا يَنْفَكّ كَشْحِي بِطَانَة لِعَضْبٍ رَقِيق الشَّفْرَتَيْنِ مُهَنَّد وَقَالَ ذُو الرُّمَّة : حَرَاجِيج مَا تَنْفَكّ إِلَّا مُنَاخَة عَلَى الْخُفّ أَوْ نَرْمِي بِهَا بَلَدًا قَفْرًا يُرِيد : مَا تَنْفَكّ مُنَاخَة ; فَزَادَ " إِلَّا " . وَقِيلَ : " مُنْفَكِّينَ " : بَارِحِينَ ; أَيْ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْرَحُوا وَيُفَارِقُوا الدُّنْيَا , حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة . وَقَالَ اِبْن كَيْسَان : أَيْ لَمْ يَكُنْ أَهْل الْكِتَاب تَارِكِينَ صِفَة مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابهمْ , حَتَّى بُعِثَ ; فَلَمَّا بُعِثَ حَسَدُوهُ وَجَحَدُوهُ . وَهُوَ كَقَوْلِهِ : " فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ " [ الْبَقَرَة : 89 ] . وَلِهَذَا قَالَ : " وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب " [ الْبَيِّنَة : 4 ] . .. الْآيَة . وَعَلَى هَذَا فَقَوْله " وَالْمُشْرِكِينَ " أَيْ مَا كَانُوا يُسِيئُونَ الْقَوْل فِي مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَتَّى بُعِثَ ; فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَهُ الْأَمِين , حَتَّى أَتَتْهُمْ الْبَيِّنَة عَلَى لِسَانه , وَبُعِثَ إِلَيْهِمْ , فَحِينَئِذٍ عَادُوهُ . وَقَالَ بَعْض اللُّغَوِيِّينَ : " مُنْفَكِّينَ " هَالِكِينَ ; مِنْ قَوْلهمْ : اِنْفَكَّ صَلَا الْمَرْأَة عِنْد الْوِلَادَة ; وَهُوَ أَنْ يَنْفَصِل , فَلَا يَلْتَئِم فَتَهْلِك الْمَعْنَى : لَمْ يَكُونُوا مُعَذَّبِينَ وَلَا هَالِكِينَ إِلَّا بَعْد قِيَام الْحُجَّة عَلَيْهِمْ , بِإِرْسَالِ الرُّسُل وَإِنْزَال الْكُتُب . وَقَالَ قَوْم فِي الْمُشْرِكِينَ : إِنَّهُمْ مِنْ أَهْل الْكِتَاب ; فَمِنْ الْيَهُود مَنْ قَالَ : عُزَيْر اِبْن اللَّه . وَمِنْ النَّصَارَى مَنْ قَالَ : عِيسَى هُوَ اللَّه . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ اِبْنه . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : ثَالِث ثَلَاثَة . وَقِيلَ : أَهْل الْكِتَاب كَانُوا مُؤْمِنِينَ , ثُمَّ كَفَرُوا بَعْد أَنْبِيَائِهِمْ . وَالْمُشْرِكُونَ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَة , فَكَفَرُوا حِين بَلَغُوا . فَلِهَذَا قَالَ : " وَالْمُشْرِكِينَ " . وَقِيلَ : الْمُشْرِكُونَ وَصْف أَهْل الْكِتَاب أَيْضًا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِكِتَابِهِمْ , وَتَرَكُوا التَّوْحِيد . فَالنَّصَارَى مُثَلِّثَة , وَعَامَّة الْيَهُود مُشَبِّهَة ; وَالْكُلّ شِرْك . وَهُوَ كَقَوْلِك : جَاءَنِي الْعُقَلَاء وَالظُّرَفَاء ; وَأَنْتَ تُرِيد أَقْوَامًا بِأَعْيَانِهِمْ , تَصِفهُمْ بِالْأَمْرَيْنِ . فَالْمَعْنَى : مِنْ أَهْل الْكِتَاب الْمُشْرِكِينَ . وَقِيلَ : إِنَّ الْكُفْر هُنَا هُوَ الْكُفْر بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; أَيْ لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ مِنْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى , الَّذِينَ هُمْ أَهْل الْكِتَاب , وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ , الَّذِينَ هُمْ عَبَدَة الْأَوْثَان مِنْ الْعَرَب وَغَيْرهمْ - وَهُمْ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ كِتَاب - مُنْفَكِّينَ . قَالَ الْقُشَيْرِيّ : وَفِيهِ بُعْد ; لِأَنَّ الظَّاهِر مِنْ قَوْله " حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة . رَسُول مِنْ اللَّه " أَنَّ هَذَا الرَّسُول هُوَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَيَبْعُد أَنْ يُقَال : لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ مُحَمَّد ; إِلَّا أَنْ يُقَال : أَرَادَ : لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآن بِمُحَمَّدٍ - وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْل مُعَظِّمِينَ لَهُ - بِمُنْتَهِينَ عَنْ هَذَا الْكُفْر , إِلَى أَنْ يَبْعَث اللَّه مُحَمَّدًا إِلَيْهِمْ وَيُبَيِّن لَهُمْ الْآيَات ; فَحِينَئِذٍ يُؤْمِن قَوْم . وَقَرَأَ الْأَعْمَش وَإِبْرَاهِيم " وَالْمُشْرِكُونَ " رَفْعًا , عَطْفًا عَلَى " الَّذِينَ " . وَالْقِرَاءَة الْأُولَى أَبْيَن ; لِأَنَّ الرَّفْع يَصِير فِيهِ الصِّنْفَانِ كَأَنَّهُمْ مِنْ غَيْر أَهْل الْكِتَاب . وَفِي حَرْف أُبَيّ : " فَمَا كَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَالْمُشْرِكُونَ مُنْفَكِّينَ " . وَفِي مُصْحَف اِبْن مَسْعُود : " لَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْل الْكِتَاب مُنْفَكِّينَ " . وَقَدْ تَقَدَّمَ . " حَتَّى تَأْتِيهُمْ الْبَيِّنَة "
قِيلَ حَتَّى أَتَتْهُمْ . وَالْبَيِّنَة : مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
كتب عشوائيه
- معين الملهوف لمعرفة أحكام صلاة الكسوفمعين الملهوف لمعرفة أحكام صلاة الكسوف : شرع الله - سبحانه وتعالى - صلاة الكسوف التجاء إليه - سبحانه - عند حدوث الكسوف للشمس أو للقمر، وقد حث على الدعاء والصدقة فيها على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الصلاة فيها من الأحكام ما ينبغي على المسلم معرفتها إذا أداها، ولتكون على هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذه الرسالة بيان بعض أحكامها. قدم لها : الشيخ خالد بن علي المشيقح، و الشيخ عبد الله بن مانع العتيبي - حفظهما الله -.
المؤلف : بدر بن سويلم المقاطي
الناشر : شبكة الألوكة http://www.alukah.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/166791
- أحكام الجنائزأحكام الجنائز : فكما أن للإنسان أحكامًا في حياته لا بد له من معرفتها والعمل بها فإن له أحكامًا بعد وفاته لا بد له من معرفتها والعمل بموجبها. ولا بد للحي أن يعرف أحكام المريض قبل الوفاة، وأحكامه بعد الوفاة من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وأن يعرف ما أحيطت به هذه الأحكام من بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان ليحذرها ويحذر إخوانه المسلمين منها وكذلك من المهم معرفة أحكام زيارة القبور الشرعية، والبدعية والشركية التي هي حاصلة في كثير من الأقطار.
المؤلف : عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/209121
- الزواج وفوائده وآثاره النافعهالزواج وفوائده وآثاره النافعه : فلأهمية الزواج في الإسلام وكثرة فوائده وأضرار غلاء المهور على الفرد والمجتمع فقد جمعت في هذه الرسالة ما أمكنني جمعة من الحث على النكاح وذكر فوائده والتحذير من غلاء المهور وبيان أضراره وسوء عواقبه والحث على تسهيل الزواج وتذليل عقباته والترغيب في الزواج المبكر وفضله وحسن عاقبته والحث على تيسير الصداق. وذكر الشروط والمواصفات للزواج المفضل وذكر آداب الزواج ليلة الزفاف وما بعدها وصفات المرأة الصالحة وذكر الحقوق الزوجية وحكمة تعدد الزوجات ... إلخ
المؤلف : عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/209001
- إظهار الحق والصواب في حكم الحجابقال المؤلف: أما بعد: فهذه رسالة في «إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، والتبرج، والسفور، وخلوة الأجنبي بالمرأة، وسفر المرأة بدون محرم، والاختلاط»، وقد قسمتها إلى مباحث على النحو الآتي: المبحث الأول: الحجاب. المبحث الثاني: التبرج. المبحث الثالث: السفور. المبحث الرابع: الخلوة بالمرأة. المبحث الخامس: سفر المرأة بدون محرم. المبحث السادس: شبه دعاة السفور، والرد عليها. المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والسفور. المبحث الثامن: الاختلاط.
المؤلف : سعيد بن علي بن وهف القحطاني
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/364920
- فتيا في صيغة الحمدفتيا في صيغة الحمد ( الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ) هل رويت في حديث في الصحيح أم لا ؟ وهل أصاب من اعترض عليها بقوله تعالى : { وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها }، وبما قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول : { لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك }؟ يعني أنه مهما أثنى العبد على الله - عز وجل -، وتقدم بين يديه بحمده وشكره فلن يفي بحق نعمه، ولن يكافئ مزيده؛ فلا يوجد حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده !!.
المؤلف : ابن قيم الجوزية
المدقق/المراجع : عبد الله بن سالم البطاطي
الناشر : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/265610